منتديات احباب ملاك


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات احباب ملاك
منتديات احباب ملاك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» هنا انتقل منتدي http://www.ahlammalak.com/vb/forum.php
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالأربعاء مارس 02, 2011 10:42 pm من طرف ريحانه

» كيف حالكن مع القران الكريم
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 10:54 am من طرف ام البرائتين

» "المسابقة الاسلامية "
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 10:43 am من طرف ام البرائتين

» يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 10:35 am من طرف ام البرائتين

» تسريحات شعر خطوة خطوة
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 10:33 am من طرف ام البرائتين

» كيكة بسيطة من مطبخي اتمنى تشرفوني بدخولكم
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالخميس مايو 20, 2010 11:41 pm من طرف ريحانه

» ع ـمل المكَرونة بالبآشآميل..~
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالخميس مايو 20, 2010 2:52 am من طرف ام ميار

» اكله للطفلك(هومي كيك اللذيذة)
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالخميس مايو 20, 2010 2:49 am من طرف ام ميار

» حمامات جد انيقة
موجبات الغسل وأحكامه Emptyالخميس مايو 20, 2010 12:34 am من طرف semsma

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 27 بتاريخ الخميس مارس 02, 2023 2:58 am
Share |

موجبات الغسل وأحكامه

اذهب الى الأسفل

موجبات الغسل وأحكامه Empty موجبات الغسل وأحكامه

مُساهمة من طرف ام احلى ياسمين الخميس أبريل 29, 2010 10:31 pm

وسُئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ‏:‏ عن موجبات الغسل‏؟‏



فأجاب بقوله ‏:‏ موجبات الغسل منها ‏:‏

الأول ‏:‏ إنزال المني بشهوة يقظة أو مناما ، لكنه في المنام يجب عليه الغسل ، وإن لم يحس بالشهوة، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال ‏.‏

الثاني ‏:‏ الجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته ، وجب عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها ، فإذا أولج في فرجها الحشفة أو ما زاد ، فعليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول ‏:‏ ‏(‏الماء من الماء‏)‏ يعني أن الغسل يجب من الإنزال ، وقوله عن الثاني ‏:‏ ‏(‏إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل‏)‏ وإن لم ينزل، وهذه المسألة - اعني الجماع بدون إنزال - يخفى حكمها على كثير من الناس ، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منه، وهذا أمر له خطورته، فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله ، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل وجب عليه الغسل وعليها، للحديث الذي ذكرناه آنفا ‏.‏

الثالث ‏:‏ من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت ، وجب عليها الغسل لقوله تعالى ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏}[/url]‏ ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل ، والنفساء مثلها، فيجب عليها أن تغتسل‏.‏

وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة ، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسدر، لأن ذلك أبلغ في النظافة لها وتطهيرها ‏.‏

وذكر بعض العلماء أيضا من موجبات الغسل الموت ، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ‏:‏ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك‏)‏ ‏.‏ وبقوله ، صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم ‏:‏ ‏(‏اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه‏)‏ ‏.‏ فقالوا ‏:‏ إن الموت موجب للغسل ، لكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت انقطع تكليفه بموته ، ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بذلك ‏.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏(‏163‏)‏ وسُئل فضيلته ‏:‏ هل يجب الغسل بالمداعبة أو التقبيل‏؟‏

فأجاب قائلا ‏:‏ لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان المني قد خرج من الجميع ، فإن خرج من أحدهما فقط وجب عليه الغسل وحده، وهذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل أو ضم ، أما إذا كان جماعا فإن الجماع فيه الغسل على كل حال، على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة‏:‏‏(‏إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل‏)‏‏.‏ وفي لفظ لمسلم ‏:‏ ‏(‏وإن لم ينزل‏)‏ ‏.‏ وهذه المسألة قد تخفى على كثير من النساء، تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماع إذا لم يكن إنزال فلا غسل فيه ، وهذا جهل عظيم، فالجماع يجب فيه الغسل على كل حال ، وما عدا الجماع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال ‏.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏(‏164‏)‏ وسُئل ‏:‏ عن الرجل إذا داعب زوجته وأحس بنزول شيء منه ، فوجد في ملابسه سائلا لزجا بدون لون فهل يجب عليه الغسل‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ إذا كان هذا منيا فيجب عليه الغسل، والمني المعروف يخرج دفقا بلذة، وإن كان غير مني بأن كان مذيا وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالبا ، إذا اشتهى الإنسان ثم فترت شهوته وجد هذا السائل فإن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء ، وأما المني فإنه يوجب الغسل، وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل، فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة ‏.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏(‏165‏)‏ سُئل الشيخ حفظه الله تعالى ‏:‏ عمن وجد منيا في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به فما الحكم في ذلك‏؟‏



فأجاب قائلا ‏:‏ إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة‏.‏
أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة، وأن الصلاة صحيحة، وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من الليلة القريبة وأن يجعله من آخر نومه نامها ، لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه، والشك في الإحداث لا يوجب الطهارة منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد‏)‏‏.‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ‏.‏ والله الموفق



وسُئل - حفظه الله - ‏:‏ هل مس المرأة ينقض الوضوء‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ‏.‏ ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ‏.‏

فإن قيل ‏:‏ قد قال الله عز وجل في كتابه ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}[/url]‏‏.‏

فالجواب ‏:‏ أن المراد بالملاسة في الآية الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة إلى أصلية، وبدلية ، وتقسيم للطهارة إلى كبرى ، وصغرى‏.‏ وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى ، والصغرى‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏}[/url]‏ فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى‏.‏ ثم قال ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا‏}[/url]‏‏.‏ فقوله‏:‏ ‏{‏فتيمموا‏}‏ هذا البدل ‏.‏ وقوله ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ‏}[/url]‏ ‏.‏ هذا بيان سبب الصغرى ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}[/url]‏ ‏.‏ هذا بيان سبب الكبرى ‏.‏ ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد ، لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا‏}[/url]‏ ‏.‏ وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله ‏:‏ ‏[url=http://javascriptimg src=/]{‏أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ‏}[/url]‏ أي جامعتم النساء ، لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة ، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الصغرى والكبرى ‏.‏

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن يخرج منه شيء ، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيا ، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان مذيا ‏.‏

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‏(‏144‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عما إذا مس الإنسان ذكره أثناء الغسل هل ينتقض وضوئه‏؟‏



فأجاب قائلا ‏:‏ المشهور من المذهب أن مس الذكر ناقض للوضوء، وعلى هذا فإذا مس ذكره أثناء غسله لزمه الوضوء بعد ذلك، سواء تعمد مس ذكره أم لا ‏.‏ والقول الثاني ‏:‏ أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه استحبابا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب ، لاسيما إذا كان عن غير عمد لكن الوضوء أحوط ‏.‏

ام احلى ياسمين
مشرفة عامة
مشرفة عامة

عدد المساهمات : 339
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 24/04/2010
العمر : 37

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى